مقالات

قراءة في أهم ملامح اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية

د محمد فتحي حصًان

في ظل استراتيجية الدولة المصرية للنهوض بقطاع السياحة من أجل زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويا، فقد شهد قطاع السياحة خلال عام 2022 صدور العديد من القوانين المتعلقة بهذا القطاع الحيوي كان أهما صدور القانون رقم 8 لسنة 2022 بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية في 6 مارس 2022. وقد نشرت الجريدة الرسمية في 21 فبراير الماضي – أي بعد ما يقرب من عام على صدور القانون – قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وقد تكونت اللائحة التنفيذية للقانون من (١٨) مادة مقسمة على أربعة أبواب، الباب الأول تضمن أحكام عامة شملت التعريفات المختلفة في تطبيق أحكام اللائحة، وإجراءات توفيق الأوضاع، والاشتراطات العامة التي يجب توفرها في جميع المنشآت، ومعايير تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في القانون. أما الباب الثاني فتضمن إجراءات الترخيص وشمل تحديد بيانات طلب الترخيص للمنشأة، وبيانات الترخيص، وكيفية إجراء أي تعديل في المنشأة أو في نشاطها المرخص به.

 وتناول الباب الثالث مكاتب الاعتماد وتضمن هذا الباب بيانات السجل الخاص بتلك المكاتب، والتزامات مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها. فيما تناول الباب الرابع أحكام متنوعة شملت التزامات المرخص له في علاقته بالنزلاء أو رواد المنشأة أو ممارسي الأنشطة السياحية، وكذلك اجراءات التنازل عن الترخيص، واجراءات الضبط القضائي للمختصين بتنفيذ أحكام القانون.

وفي هذا العرض سنتناول أهم النقاط التي وردت باللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، والأفكار الجديدة التي قدمتها، وذلك على النحو التالي:

إلزام المنشآت الفندقية والسياحية بتوفيق أوضاعها:

وفقا لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية، فإن المنشآت الفندقية: هي الأماكن المعدة لإقامة النزلاء المصريين والأجانب الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة، ومنها: الفنادق، القرى السياحية، الفنادق العائمة، الفنادق التراثية، فنادق البوتيك، الذهبيات، أماكن الإقامة الصديقة للبيئة، مخيمات السفاري، المخيمات، الشقق الفندقية، وحدات الإقامة، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة.  

  أما المنشآت السياحية : هي الأماكن المعدة أساسًا لاستقبال المصريين والأجانب بغرض تقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في المكان ذاته أو خارجه والحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة ، ومنها : المطاعم ، المطاعم العائمة «ثابتة أو متحركة»، مطاعم التيك أواي ، مطاعم العربات ، الكافتيريات، وكذا وسائل النقل السياحي والرحلات السياحية البرية أو النيلية أو البحرية ، (الديسكوهات) ، الملاهي الليلية، محال بيع العاديات والسلع السياحية ، مراكز الأنشطة السياحية من غوص وسفاري وأنشطة بحرية ، المراكز الصحية والرياضية الموجودة داخل المنشآت الفندقية ، وغيرها من المنشآت والأنشطة لتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة .

وقد ألزمت أحكام اللائحة التنفيذية المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولون عن إدارتها أو المشرفون على الأعمال فيها والمرخص لهم بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام القانون وطبقًا للإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية، وذلك خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار وزير السياحة في الوقائع المصرية بالاشتراطات الخاصة التي تحددها اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية. كما اجازت اللائحة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير السياحـة مد فترة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

كما حددت اللائحة التنفيذية إجراءات توفيق الأوضاع وذلك على النحو التالي:

تقديم طلب إلى الإدارة المختصة أو على الموقع الإلكتروني على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به صورة الترخيص السياحي، والمستندات المطلوبة.

تلتزم الإدارة المختصة بتسليم مقدم الطلب في ذات يوم تقديمه مستوفيًا لكافة مستنداته ما يفيد تسلمها للطلب ورقيًا أو إلكترونيًا.

تصدر الإدارة المختصة، خلال شهر من تاريخ تسلمها له، قرارًا بتوفيق المنشأة لأوضاعها، وذلك بعد مراجعة ملف الترخيص القائم والتحقق من استيفائه للاشتراطات وسداد الرسوم المقررة.

تبنى فكرة الشباك الواحد لإصدار التراخيص:

تبنى قانون المنشآت الفندقية والسياحية ولائحته التنفيذية فكرة الشباك الواحد لإصدار التراخيص من خلال نافذة واحدة بوزارة السياحة ، فيقدم طلب الترخيص للمنشأة من طالب الترخيص نفسه أو من ينوب عنه قانونًا إلى الإدارة المختصة بالوزارة أو على الموقع الإلكتروني، مرفقًا به المستندات والإقرارات التي تحددها الإدارة المختصة ، وذلك على النموذج المعد لذلك ، ويتم إخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً بصفة مبدئية، وخلال أسبوع من تاريخ الموافقة على الطلب يتم اخطار المنشاة بالاشتراطات العامة والخاصة ، ويلتزم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه .

  وتقوم وزارة السياحة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقًا لما تقرره قوانينها، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة بالموافقة أو الرفض مسببًا أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة خلال مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يومًا من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب. ومتى استوفي طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة بمنحه الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا.

فإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبة قانونًا، يجب على الوزارة إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات مدة الثلاثين يوما، ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه.

منح دور للقطاع الخاص في منح التراخيص:

مكاتب الاعتماد هي: الجهات المرخص لها من اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المنشآت، والتي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المنشأة للشروط والإجراءات المطلوبة قانونًا واللازمة لتشغيلها، ومنحه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى وزارة السياحة.

   وبالرغم من أن تجربة مكاتب الاعتماد لم يثبت نجاحها بعد في العديد من القوانين التي تبنت تلك الفكرة وأهمها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والقانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الا أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية ولائحته التنفيذية تبنوا نفس الفكرة.

  ووفقا للائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية تُقيد مكاتب الاعتماد المرخص بها في سجل خاص باللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، ويتعين أن يشتمل هذا السجل على : الاسم التجاري للمكتب ومقره ، رقم الترخيص الصادر له ، والشكل القانوني للمكتب ، وأسماء وعدد الشركاء بالمكتب ، واسم الممثل القانوني للمكتب وعنوان البريد الإلكتروني الخاص به ، وأسماء الموظفين بالمكتب ومؤهلاتهم العلمية وسابقة أعمال المكتب (إن وجدت) ، ورقم وتاريخ إبرام وثيقة التأمين المقررة لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عن أعمال المكتب واسم الشركة الصادرة عنها وفترة سريانها .

وتلتزم مكاتب الاعتماد بإرسال نسخة أصلية من شهادة الاعتماد الصادرة للمنشأة مرفقًا بها نسخة أصلية من جميع المستندات الصادرة بناءً عليها هذه الشهادة إلى وزارة السياحة، وذلك بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول أو بواسطة خدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد أو تسليمها باليد في مقر الوزارة في موعد أقصاه يومي عمل من تاريخ صدور هذه الشهادة.

وتلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها، بالإضافة إلى قواعد المسئولية المهنية المنصوص عليها في القانون، بالقواعد الآتية:

إنهاء الفحص الفني اللازم لإصدار الترخيص في الميعاد المناسب لطبيعة الإجراء.

الاستعانة بالعناصر البشرية ذات الكفاءة العالية للقيام بالفحص.

التأكد من استيفاء كافة العاملين بالمكتب لشروط التأهيل والصلاحية اللازمة لأداء الأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه.

اتباع الأساليب الفنية الواجبة لفحص المستندات للتأكد من استيفائها للاشتراطات العامة والخاصة المقررة في هذا الشأن.

إعداد قاعدة بيانات بكافة الطلبات المقدمة للمكتب ونتيجة الفحص والدراسة ومدته.

المعاملة العادلة بين الطلبات المقدمة لمكتب الاعتماد.

الالتزام بالأسعار المحددة لمقابل الخدمات.

التأمين على العاملين لديها.

المسئولية عن أعمال وتصرفات العاملين داخل المكتب.

منع الممارسات الفاسدة والتدليسية أيا كان نوعها لدى تنفيذ عقود الاعتماد.

عدم إبرام العاملين لدى مكاتب الاعتماد عقود عمل بأي صورة من الصور مع وزارة السياحة أو الجهات التابعة لها أو أي من الجهات ذات الصلة.

وضع التزامات على المنشآت السياحية في علاقتها بالنزلاء:

يلتزم المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، في علاقته بالنزلاء أو رواد المنشأة أو ممارسي الأنشطة السياحية، باتباع الآتي:

حسن معاملة النزلاء أو الرواد أو ممارسي الأنشطة السياحية على حدٍ سواء على نحو يضمن المحافظة على سمعة مصر السياحية.

السماح للمواطنين والأجانب بالدخول أو الإقامة في المنشأة، وكذا الالتزام باتباع التعليمات الصادرة عنها والمعتمدة من الوزارة المختصة، دون تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وبما لا يتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع المصري.

تسجيل جميع بيانات النزلاء وممارسي الأنشطة السياحية، وعلى الأخص جنسياتهم، والدول القادمين منها، وتاريخ قدومهم وتاريخ مغادرتهم، واسم شركة السياحة الجالبة لهم، وذلك بحسب طبيعة النشاط.

تسليم النزلاء بالمنشأة الفندقية بيانًا بالتعليمات الصادرة عن المنشأة، والمعتمدة من وزارة السياحة، طوال فترة إقامتهم بها، مع الالتزام بإنهاء إقامة أي نزيل في حالة إخلاله بهذه التعليمات، ومطالبته بالتعويضات اللازمة عن الأضرار الناشئة عن خطئه وفقًا لقواعد المسئولية المدنية.

الإعلان عن اسم المنشأة ودرجتها السياحية ونوع النشاط المرخص به في مكان ظاهر بمدخل المنشأة أو مكتب الاستقبال، وكذا على أي من المطبوعات أو وسائل الدعاية الورقية والإلكترونية وفقًا للترخيص الصادر لها، وعدم اتخاذ أي أسماء أو بيانات مخالفة لما هو ثابت بالترخيص الصادر لها.

الإعلان عن رقم الخط الساخن والأرقام والمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة السياحة والمحددة لتلقى شكاوى نزلاء أو رواد أو ممارسي الأنشطة السياحية في مكان ظاهر بالمنشأة.

الإعلان عن الأسعار المعتمدة من الإدارة العامة المعنية بالتفتيش، ورقيًا أو إلكترونيًا، للمأكولات والمشروبات وغيرها شاملة الخدمة والضريبة، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة المقررة في هذا الشأن، مع مراعاة توفر نسخة معتمدة من قوائم الأسعار باللغة العربية.

الالتزام بالسياسة السعرية المعلن عنها بين النزلاء أو الرواد أو ممارسي الأنشطة السياحية دون تمييز بينهم على أساس جنسياتهم المختلفة، وذلك دون الإخلال بالعقود المبرمة مع شركات السياحة بشأن حجز المجموعات السياحية.

عدم فرض حد أدنى على أسعار الطلبات على نزلاء أو رواد المنشأة إلا بناءً على طلب يقدمه الممثل القانوني للمنشأة أو المدير المسئول لها، بحسب الأحوال، على النموذج المعد لذلك أو على الموقع الإلكتروني، والتأشير عليه بموافقة مدير الإدارة العامة المعنية بالتفتيش ممهورًا بخاتمها، مع الالتزام بالإعلان عن هذا النموذج في مكان ظاهر بالمنشأة.

عدم مطالبة النزلاء والرواد وممارسي الأنشطة السياحية بمقابل يزيد على أسعار الإقامة ومقابل الخدمات المعتمدة من وزارة السياحة، أو يقل عن الحد الأدنى المقرر لها (إن وجد)، مع الالتزام بمنح كل منهم فاتورة تفصيلية معتمدة مبينًا بها قيمة المبالغ المطلوبة نظير الإقامة أو المأكولات أو المشروبات أو أية أنشطة أو خدمات أخرى.

توفير خزينة عامة لإيداع المتعلقات الثمينة للنزلاء أو الرواد أو ممارسي الأنشطة السياحية بها، وتسليمهم إيصال بذلك دون مقابل، على أن تكون المنشأة مسئولة عنها حال فقدها، وذلك بحسب طبيعة النشاط.

إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار خلال أربع وعشرين ساعة عن الأشياء الثمينة التي تركها النزلاء أو الرواد أو ممارسي الأنشطة السياحية بعد مغادرة المنشأة، وذلك فور العثور عليها مباشرةً، والاحتفاظ بهذه الأشياء بإدارة المنشأة وتسجيلها بمعرفتها، والسعي نحو إخطار ذويها لاستردادها، مع الالتزام بإخطار وزارة السياحة والإدارة العامة المذكورة بأية حوادث يتعرض لها النزلاء أو الرواد أو ممارسي الأنشطة السياحية خلال المدة المشار إليها.

تنفيذ كامل بنود العقود المبرمة بين المنشأة وشركات السياحة الجالبة للمجموعات السياحية أو السائحين الفرادى أو مقيمي الحفلات والمناسبات، وذلك بما يتفق وحسن النية، ويسرى هذا الالتزام على الحجوزات المؤكدة مع شركات السياحة المتعاقد معها للتسويق والبيع لصالحها عبر شبكة المعلومات الدولية بمختلف الوسائل.

موافاة وزارة السياحة بكشوف ورقية أو رقمية ببيانات العاملين بالمنشأة، أو تسجيل هذه البيانات على الموقع الإلكتروني وعلى الأخص أسماؤهم، وعناوينهم، وبطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر الخاص بهم، وطبيعة عملهم بالمنشأة، وتاريخ الالتحاق بالعمل، وكافة البيانات أو المستندات التي تطلبها الوزارة من المنشأة، مع الالتزام بإخطارها بأي تعديلات تطرأ على هذه البيانات في أجل غايته ثمان وأربعين ساعة من تاريخ التعديل.

الالتزام بتدريب العاملين وفقًا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.

عدم تشغيل المنشآت السياحية الكائنة بالمنشأة الفندقية أو الملحقة بها أو التابعة لها والمشمولة بذات ترخيص المنشأة الفندقية كالمطاعم ومحال بيع العاديات والسلع السياحية والكافتيريات وغيرها، دون تشغيل المرافق الإيوائية بالمنشأة الفندقية ذاتها (الغرف والأجنحة).

تطبيق الإجراءات الاحترازية وغيرها من الاشتراطات الخاصة التي تقررها وزارة السياحة بشأن حماية النزلاء والرواد وممارسي الأنشطة السياحية من الإصابة بالفيروسات والأمراض المعدية بما يضمن سلامتهم ويكفل المحافظة على حياتهم.

منح حق الضبط القضائي للمختصين للتفتيش على المنشآت الفندقية دون إخطار مسبق:

تضمنت اللائحة التنفيذية منح مأموري الضبط القضائي المختصين بتنفيذ أحكام القانون حق التفتيش على المنشأة دون إخطار مسبق، والدخول إليها، والاطلاع على كافة الأوراق بها، وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر يُعد لهذا الغرض. ووفقا للائحة فانه يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تُمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ ضبطها، ويُحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة، ولا يُرسل هذا المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقًا به ما قام به المخالف من إجراءات.

  وفي النهاية يجب التأكيد على ضرورة متابعة التنفيذ الفعلي لمواد القانون ولائحته التنفيذية حتى لا تتحول تلك المواد لمجرد حبر على ورق، وخصوصا تلك المواد المتعلقة بإصدار التراخيص من خلال نافذة واحدة وبتوقيتات محددة، وعدم جواز اجراء أي تفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية إلا بعد التنسيق مع وزارة السياحة ، وكذلك الالتزامات التي فرضها القانون ولائحته على المنشآت الفندقية والسياحية لحسن معاملة النزلاء والسماح للمواطنين والأجانب بالدخول أو الإقامة دون تمييز يرجع لأي سبب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى