قانون المحال العامة … تساؤلات تحتاج إلى إجابة !
د محمد فتحي حصًان
تقوم فلسفة قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 كما أعلنت وزارة التنمية المحلية على اختصار الدورة المستندية لإصدار التراخيص، والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على أصحاب المحال العامة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، فهناك من 3 إلى 4 ملايين محل غير مرخص، يوجد منها في محافظة القاهرة وحدها حوالي 1.6 مليون.
ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور هذا القانون، الا أن وزارة التنمية المحلية أعلنت عن تفعيله بدءاً من يوم اليوم الأحد الموافق 11 ديسمبر الحالي.
فما هو المقصود بالمحال العامة، وما هي أسباب التأخير في تفعيل القانون، وما هي إجراءات الحصول على التراخيص، وما هي الآليات الجديدة التي استحدثها القانون، وما هي شروط الغلق الإداري وإلغاء رخصة المحال العامة، وما هي الأنشطة التي تتطلب الحصول على موافقة أمنية بشأن ترخيصها، وما هي التساؤلات التي يطرحها القانون وتحتاج إلى إجابات؟
تعريف المحال العامة:
وفقا لأحكام هذا القانون فان المحل العام هو: كل منشأة تستخدم لمباشـرة أي عمـل مـن الأعمـال التجاريـة أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمـواطنين بجميـع الوسائل بقصد تحقيق ربح، سواء كانت مقامة مـن البنـاء أو الخـشب أو الألـواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمـات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنـشآت الـسياحية والفندقية والصناعية.
أسباب التأخير في تفعيل القانون:
نص القانون في مواد إصداره على أنه تلغى القوانين أرقام ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ في شأن المحـال الـصناعية والتجاريـة وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، و٣٧١ لـسنة ١٩٥٦ في شأن المحال العامة، و٣٧٢ لسنة ١٩٥٦ في شأن الملاهي، على أن يستمر العمـل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل بهذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون.
وترجع أسباب تأخر تطبيق القانون لأكثر من 3 سنوات الي استغراق الإجراءات التنفيذية للقانون هذا الوقت ، وتمثلت هذه الإجراءات في قيام اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة في إعداد الاشتراطات العامة لتراخيص المحال، وحصر أنشطتها وتصنيفها في 316 نشاطًا، موزعة على نوعين من الأنشطة، النوع الأول لا يمثل درجة كبيرة من المخاطر وعددها 141 نشاطًا، والنوع الثاني أنشطة تمثل درجة كبيرة من المخاطر وعددها 175 نشاطًا، ويخضع لنظام ترخيص المحل بالإخطار عدد 65 نشاطًا من ضمن أنشطة النوع الأول التي لا تمثل درجة كبيرة من الخطورة.
كذلك تم وضع دليل لاشتراطات الحماية المدنية بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والحماية المدنية، وتم وضع منظومة الكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت ولربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.
كما تم الموافقة على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤساءها، وبلغ عددها حتى الآن 339 مركز بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم عقد دورات تدريبية لمسئولي تلك المراكز بالمحافظات وممثلي الجهات الأخرى الخارجية القائمين على تشغيل المنظومة وتفعيل القانون، حيث تم تدريب عدد (422) مُتدرب من مسئولي مراكز إصدار التراخيص بالمحافظات، و(111) ضابط من جميع مديريات الأمن بوزارة الداخلية، و(33) مُتدرب من وزارة البيئة، و(202) مُتدرب من وزارة القوى العاملة، و(35) مُتدرب من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
إجراءات الحصول على التراخيص:
يُقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المطلوبة إلى مراكز إصدار التراخيص المنشأة في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة. وبموجب القانون فإنه على المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولا، وفي حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد ترخيصه. فيما يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه، ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات يُخطر المركز المختص. وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
وإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها، ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد الرسوم.
ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، ولا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.
كما يمنح القانون رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقـار بموجب تقرير هندسي معتمد.
الترخيص بالإخطار License by notification :
استحدث القانون نظام الترخيص بالإخطار للمحال العامة، ووفقا لهذا النظام يجوز لمن يرغـب في إقامـة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر إخطار مركز إصدار التراخيص المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات اللازمة ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمـه.
ويلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجـاوز تـسعين يومـا من تاريخ تلقى الإخطار فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هـذا القانون عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسـوم المعاينـة ورسـوم التـراخيص المنصوص بالقانون. أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه مـنح مقـدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لاستيفاء الاشتراطات، ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عـدم التـزام مقـدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة، ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.
مكاتب الاعتمـاد Accreditation offices :
كذلك استحدث القانون لترخيص المحال العامة نظام مكاتب الاعتماد، وهي الجهات المرخص لها من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالعمل في مجال فحـص جميـع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال العامة، ويجـوز أن يلجـأ إليهـا طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة قانونًا واللازمـة لتشغيلها، وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى مركز إصدار التراخيص المختص.
ومكاتب الاعتماد هي آليه جديدة سبق تضمينها بالعديد من القوانين – ولكن لم يتم تقييم مدى نجاحها من عدمه- منها قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والقانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022.
ووفقا لقانون المحال العامة يكـون التـرخيص لمكاتـب الاعتماد غير محدد المدة، مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمـة لممارسـة هذا النشاط، وتصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالـب التـرخيص شـهادة اعتمـاد مقبولة، تتضمن بيانًا باسـتيفاء المحـل جميـع الاشـتراطات اللازمـة أو بعـضها طبقًا لأحكام القانون، وترسل نسخة منها إلى المركز المختص ، وتكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحـال اشـتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحـق المركز في فحص تلك المحال وعلى المركز المختص إعلان بطلان أي شهادة يرى عدم التزامهـا بالـضوابط والإجراءات المقررة قانونًا .
وتلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بتنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة وبذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد، وإخطار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.
وتعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدارها على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفى حالة ثبوت مخالفات جسيمة في إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وذلك كلـه دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفى حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا.
شروط الغلق الإداري وإلغاء رخصة المحل العام:
وفقا لأحكام هذا القانون يجوز غلق المحل العام إداريا في حال ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ، أو مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية ، أو مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كـان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جـزء منها دون ترخيص، أو إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ، أو عدم تقديم البيانات والمعلومـات المطلوبـة نفـاذًا لأحكـام هـذا القـانون ولائحته التنفيذية ، أو في حالة لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحيـة أو مخمـرة أو كحوليـة ، بالمخالفة للقانون ، أو إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحـة القـاطنين المجاورين له ، أو مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن مزاولة النشاط .
كما يجوز إلغاء رخصة المحل العام إذا أوقف المُرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك ، أو إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متـصلين بغيـر مبـرر مقبـول ، أو اذا ازيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتًا ، او إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك ، أو إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل ، أو أصبح الاستمرار في إدارته يـشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو السلامة أو الأمن ، أو اذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكـان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن ، او إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام .
ويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيـه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عـن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عـن غلق المحل على نفقة المخالف ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نمـوذج الإخطـار بيانات غير صحيحة.
الأنشطة التي تتطلب الحصول على موافقة أمنية بشأن ترخيصها:
بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠٢٢ صدر قرار وزير التنمية المحلية رقم (37) لسنة 2022 بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية، ونصت المادة الأولى من القرار على تحديد (83) نشاطاً تتطلب موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة ، بما يشكل عبئاً إضافياً علي جهاز الأمن ، منها على سبيل المثال: محل السوبر ماركت، هايبر ماركت، محل الميني ماركت (البقالة) ، المقاهي والكافيهات والكافتريات ، محل تقديم المشروبات الباردة والساخنة بأنواعها ، السخانة (المواشي – الأغنام – الجمال) ، نقطة ذبيح ، محل بيع وتأجير الملابس بكافة أنواعها (رجالي حريمي أطفالي) ، محلات الأجهزة ، محل بيع كافة الكهربائية والإلكترونية المستعملة ، محل بيع وصيانة الهواتف بمختلف أنواعها وكل ما يلزمها من إكسسوارات ، محل بيع الكمبيوتر واللاب توب واكسسواراته وصيانتها ، محل بيع وتعبئة أحبار وتجهيزات ومستلزمات الطباعة ، محل بيع وصيانة أجهزة التصوير الفوتوغرافي والفيديو ، محل بيع وصيانة ماكينات التصوير والطابعات وقطع الغيار ، مكتب مقاولات للخدمات الإنشائية والبنائية ، مكتب لتأجير الشقق السكنية وغير السكنية ، مكتب توفير العاملات للمنازل (التخديم) ، مكتب الرحلات ، مكتب خدمات رجال الأعمال ، مكتب تصميم ديكورات الأفراح ، مكتب الدعاية والإعلان ، المكتبات والأدوات المدرسية والجامعية والخردوات ، محل مستلزمات الفراشة ، محل بيع أدوات الدعاية والإعلان، محل بيع أوراق الطباعة بأنواعها، محل التصوير الفوتوغرافي (الاستوديو) ، مكتب توصيل الطلبات للمنازل خدمة الدليفري ، محل نقل البضائع والشحن والتفريغ ، محل تصوير الورق والطباعة والكتابة ، مكتب الترجمة والنسخ ، أستوديوهات تسجيل الموسيقي ، محل تصفيف الشعر للرجال أو النساء (مركز تجميل رجالي او نسائي أو كلاهما) ، محل (معارض) بيع السيارات بأنواعها ، محل (معارض) بيع الموتوسيكلات الدراجات البخارية ، محل (مكتب) تأجير السيارات ، محل (مكتب) تأجير الموتوسيكل والدراجات ، محل الذهب والمجوهرات ، محل بيع المشغولات الفضية ، قاعات الاجتماعات ودور المناسبات أيا كان نوعها عدا دور العبادات ، الملاهي المؤقتة والموسمية والملاهي التي تنشأ أو تقام في مناسبات خاصه والمعدة لدخول الجمهور نظير أجر ، ساحات ومدن الملاهي الثابتة ، الملاهي الملحقة بأنشطة تجارية، المسارح ودور السينما المغلقة والمفتوحة ، صالات المحاضرات وقاعات الحفلات والتمثيل الخاصة بالهيئات والمؤسسات والجمعيات والمعاهد والمدارس المخصصة لأغراض تجارية ، محل جيم رياضي (رجالي – حريمي) ، ملاعب ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة والمخصصة الأعراض تجارية ، صالة الألعاب الرياضية والمخصصة لأغراض تجارية ، محل (مركز) الحمية البدنية ، حمامات السباحة المغلقة والمفتوحة والمخصصة لأغراض تجارية الحمامات العمومية، محل (مركز) البيوتي سنتر ، صالة ألعاب بلياردو ، السيرك ، الكازينو والملاهي والمسارح الليلية التي لا تقدم مشروبات كحولية ، حمامات البحر المخصصة لأغراض تجارية ، ملاعب الخيول ، محل العاب البلايستيشن والألعاب الإلكترونية داخل المكان ، محل (ورشة) الذهب وتركيب الأحجار الكريمة والفصوص والمجوهرات (القوى المحركة بحد اقصى 20 حصان ) ، محل أو ورشة المشغولات الفضية (القوى المحركة بحد اقصى 20 حصان )، محل (ورشة) الزاك غراف ، محل بيع الورق والكرتون ولوازمهم ، محل تشغيل والإنتاج الأفلام واستوديوهات أخذ المناظر والصور بالآلات السينمائية والفوتوغرافيا ، محل بيع البذور والتقاوي والأسمدة الزراعية والأسمدة الكيماوية والعضوية .
وكنتيجة منطقية لعدم الدراسة الواعية لطبيعة أنشطة المحال العامة وما أدى اليه ذلك من التوسع في عدد المحال العامة التي تحتاج موافقات أمنية – وهى في الواقع أنشطة بسيطة لا تحتاج موافقة أمنية- فقد تم تعديل قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022 سريعا ، حيث وافق مجلس الوزراء في 22 ديسمبر الجاري على تعديل هذا القرار ، ونص التعديل أن تكون الأنشطة التي تتطلب موافقة من مديرية الأمن المختصة قاصرة فقط على 35 نشاطا بعد أن كان يضم 83 نشاطا ، وتم استبعاد 48 نشاط من شرط الحصول على الموافقة الأمنية .
كما تم التأكيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أن الموافقات الأمنية تستهدف في المقام الأول ضمان توفر الاشتراطات اللازمة لتأمين النشاط والمنطقة المقام بها، خاصة ما يتعلق بأنشطة بيع المواد الخطرة، ومستودعات ومخازن المواد البترولية، وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وتلك التي تتطلب توافر اشتراطات تأمين وحماية مدنية إضافية.
ولعلنا في النهاية يمكننا أن نطرح هذه الأسئلة لعلها قد تجد إجابات:
- لماذا اختيار هذا التوقيت الصعب تحديدا لبدء تفعيل القانون – الصادر منذ أكثر من ثلاث سنوات – رغم ما تشهده البلاد من حالة انخفاض لقيمة الجنية وارتفاع للأسعار وركود للأسواق، الأمر الذي أدى إلى القول بأن تفعيل القانون في هذا الوقت هو لمجرد جباية الأموال؟.
- لماذا لا توجد إحصاءات رسمية دقيقة حول عدد المحلات العامة القائمة بمصر، وتصنيفاتها المختلفة والمرخص منها وغير المرخص؟
- لماذا لم تتم الدراسة المتعمقة للأنشطة المختلفة للمحال العامة، والتمييز بين الأنشطة التي تحتاج لموافقة أمنية والأنشطة البسيطة التي لا تحتاج تلك الموافقة رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور القانون؟
- هل تم اجراء حوار مجتمعي حول القانون وآليات تطبيقه قبل صدورها وهل تم أخذ رأي أصحاب المحلات والأنشطة التجارية المختلفة؟
- ما هي الحدود الفاصلة بين الجهات المختلفة بشأن اصدار التراخيص للكثير من الأنشطة الواردة بقانون المحال العامة والتي تصدر جهات أخرى تراخيصا لها مثل مزارع تربية الدواجن ومكاتب المقاولات ومكاتب الرحلات ومكاتب الدعاية والإعلان واستوديوهات تسجيل الموسيقى، ومحطات تموين المواد البترولية ومحطات تموين السيارات بالكهرباء، وملاعب ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة … الخ؟.
- أين دور مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) في تقييم الأثر التشريعي لهذا القانون وقراراته التنفيذية؟ .