دراسات

المجلس الأعلى للاستثمار … النشأة التاريخية والتوقيت المُلح للانعقاد

د محمد فتحي حصًان

   وافق مجلس الوزراء في 16 نوفمبر من العام الماضي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، ونص مشروع القرار على أن يُشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية ، على أن يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وتلتزم أجهزة الدولة بما يصدر عن المجلس من قرارات، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.

  ورغم أن أغلب الخبراء ترى أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية يؤکد على أهمية هذا المجلس، ويبعث رسالة إلى مستثمري الداخل والخارج مفادها أن الدولة تضع ملف الاستثمار على رأس أولوياتها، وأن هناك إرادة سياسية راغبة في تحسين مناخ الاستثمار، الا أن هناك البعض – رغم ترحيبهم بالمجلس – أبدوا تخوفهم من أن يتحول المجلس إلى بديل عن أجهزة الدولة البيروقراطية ومؤسساتها، بما يعني الإعلان عن فقدان الأمل في إصلاحها.

فما هو التطور التاريخي لنشأة المجلس الأعلى للاستثمار، وما هو السند التشريعي له، وما هو تشكيله، وما هي اختصاصاته، وما هو مدى الزامية القرارات الصادرة عنه، ولماذا الدعوة لانعقاد المجلس مُلحة في هذا التوقيت تحديدا؟ .

المجلس الأعلى للاستثمار خلال فترة الانفتاح الاقتصادي:

بداية يجب أن نوضح أن فكرة انشاء مجلس أعلى للاستثمار في مصر ليست فكرة مستحدثة ، بل نجد أنه في 30 أبريل عام 1977 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 1977 بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية (نائبا للرئيس)، وعضوية كلا من: وزير الصناعة والثروة المعدنية، وزير الزراعة، وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار العربي والاجنبي والمناطق الحرة، عضوان من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء. وقد كانت جميع الوزارات والمصالح والأشخاص العامة ملتزمة كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات والتوصيات والمقترحات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار.

وقد اختص هذا المجلس بالعمل على تنفيذ سياسة الانفتاح الاقتصادي واتخاذ ما يراه من قرارات وتوصيات واقتراحات لتحقيق هذا الغرض وعلى الأخص مايلي:

  1. وضع السياسة العامة التي تسير عليها الجهات المنوط بها تنفيذ أعمال تدخل في نطاق سياسة الانفتاح الاقتصادي أو الموافقة على هذه الأعمال ومتابعة تنفيذها.
  2. وضع الحلول واقتراح التشريعات اللازمة لدفع عجلة الانفتاح الاقتصادي.
  3. البت فيما يعترض الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية من عقبات وإزالة المعوقات التي تواجهها.
  4. تحديد المشروعات المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 86 لسنة 1974 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية للمشروعات المصرية المنشأة في إطار خطة التنمية، التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء على اقامتها.
  5. تحديد المجالات والأنشطة والمشروعات التي لها الأولوية في مجال استثمار المال العربي والاجنبي والمشروعات التي تطرح للتمويل الخارجي وكذلك المشروعات الأساسية التي تعبر ذات أهمية رئيسية للاقتصاد القومي.

نشأة المجلس الأعلى للاستثمار القومي:

في 27 أكتوبر عام 1977 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 1977 بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار القومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية (نائبا للرئيس)، وعضوية كلا من: نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الإنتاج، وزير التجارة، وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي، وزير المالية، وزير التخطيط، نائب رئيس الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة.

وقد كانت قرارات المجلس ملزمة لجميع أجهزة الدولة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وقد اختص ببحث الموضوعات الخاصة بالاستثمار العام والخاص المصري وعلى الأخص مايلي:

  1. تحديد أولويات الاستثمار وبحث أفضل السبل لاستخدام الإمكانيات المتاحة.
  2. اصدار القرارات اللازمة لحل الخلافات التي تنشأ عند تنفيذ الاستثمارات.
  3. تحديد طريقة البت في العطاءات وبحث التعديلات المقترحة بالنسبة لها.
  4. اصدار القرارات والتوجيهات التي تساعد على سرعة استخدام الإمكانيات المختلفة.
  5. العمل على الاستفادة من القروض الأجنبية بأفضل الطرق وأسرعها.
  6. دفع عجل التقدم والتنمية العامة والخاصة بأفضل الطرق وأسرعها.
  7. الموافقة على اشتراك أي من شركات القطاع العام في تأسيس شركة أخرى أو المساهمة في رأس مال شركة قائمة سواء بحصة نقدية أو عينية ، وذلك مع عدم الاخلال باختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالنسبة إلى الشركات التي تسري في شأنها أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة ، وكذلك تحديد طريقة تشكيل اللجان التي تتولى تقييم الحصص العينية التي تتم المشاركة أو المساهمة بها والضوابط والقواعد التي تلتزم بها تلك اللجان في تقدير قيمة الحصص العينية .

دمج المجلس الأعلى للاستثمار والمجلس الأعلى للاستثمار القومي في مجلس واحد:

في 8 يناير عام 1979 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 1979 بشأن دمج المجلس الأعلى للاستثمار والمجلس الأعلى للاستثمار القومي في مجلس واحد يطلق عليه اسمه ” المجلس الأعلى للاستثمار” ، ويشكل المجلس برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي، ، وعضوية كلا من : وزير التخطيط ، وزير الدولة للمتابعة والرقابة ، وزير الصناعة والثروة المعدنية ، وزير الدولة للتعاون الاقتصادي ، وزير المالية ، محافظ البنك المركزي ، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار ، عضوان من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء. واختص المجلس بالعمل على تنفيذ سياسة الانفتاح الاقتصادي وبحث الموضوعات الخاصة بالاستثمار العام والخاص وله أن يتخذ ما يراه من قرارات وتوصيات واقتراحات لتحقيق ما يتصل بهذه الاغراض وعلى الأخص مايلي:

  1. وضع السياسة العامة التي تسير عليها الجهات المنوط بها تنفيذ أعمال تدخل في نطاق سياسة الانفتاح الاقتصادي أو الموافقة على هذه الأعمال ومتابعة تنفيذها.
  2. وضع الحلول واقتراح التشريعات والإجراءات اللازمة لدفع عجلة الانفتاح الاقتصادي والتنمية العامة والخاصة بأفضل الطرق وأسرعها، وإصدار القرارات والتوجيهات التي تساعد على سرعة استخدام الإمكانيات المتاحة.
  3. البت فيما يعترض الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية من عقبات وإزالة المعوقات التي تواجهها .
  4. تحديد أولويات الاستثمار العام والخاص المصري وبحث أفضل السبل لاستخدام الإمكانيات المتاحة وإصدار القرارات اللازمة لحل الخلافات التي تنشأ عند تنفيذ الاستثمارات.
  5. 5.     العمل على الاستفادة من القروض الأجنبية بأفضل الطرق وأسرعها.

وقد كانت قرارات المجلس ملزمة لجميع أجهزة الدولة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وتلتزم بتنفيذها.

إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية:

 في 16 أكتوبر 2016 صدر القرار الجمهوري رقم 478 لسنة 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، الإنتاج الحربي، المالية، الاستثمار، الداخلية، العدل، التجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين. ونصت المادة الأولى من القرار، على أن المجلس له الحق في أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة.

واختص المجلس بمتابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة ، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة في القطاع الخاص، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي، وتفعيل المسؤولية التضامنية للوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم في أدائها وحل الخلافات التي تثور بينها في هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور المشكلات المتعلقة بها .

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وفي حالة التساوي، يرجح الجانب الذي منه الرئيس. على أن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة كل فيما يخصه، بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس. ويكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزير الاستثمار، تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات، على الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، وعرض تقرير بنتائج المتابعة في كل جلسة، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من وزير الاستثمار.

انشاء المجلس الأعلى للاستثمار بقانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017:

نظم الباب الرابع من قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 اختصاصات الجهات القائمة على شئون الاستثمار، وتناول الفصل الأول منه المجلس الأعلى للاستثمار، فنصت المادة رقم (68) من القانون على أن يُنشأ مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية يختص فضلا عما هو مقرر له في هذا القانون بالآتي:

  1. اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك.
  2. وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار.
  3. إقرار السياسات والخطة الاستثمارية التي تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.
  4. متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.
  5. متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
  6. استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلق بها.
  7. متابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار.
  8. متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولة.
  9. دراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون.
  10. تفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار وتحقيق التناغم في أدائها.
  11. حل الخلافات والتشابكات التي قد تثور بين أجهزة الدولة في مجال الاستثمار.

ويصدر بتشكيل هذه المجلس وبنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية، وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

ووفقا لأحكام قانون الاستثمار فانه لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار. كما يختص المجلس الأعلى للاستثمار بإقرار الخطة الاستثمارية التي تتضمن وضع السياسات الاستثمارية موضع التطبيق، وأولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.

 الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار:

انعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأول من نوفمبر عام 2016، وصدر عنه القرارات التالية:

  1. تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجاناً وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة.
  2. الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.
  3. الموافقة على اعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.
  4. الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
  5. الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.
  6. منح نسبة 35% تخفيض على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهي في نهاية ديسمبر 2016.
  7. اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%، فضلاً عن الاستفادة من الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار.
  8. الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقاً للضوابط التي يحددها وزير التجارة والصناعة.
  9. طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25 % عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح.
  10. فيما يخص المدن الجديدة بالصعيد (المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة) يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام.
  11. الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة 20 – 24 % منها خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء.
  12. إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوماً.
  13. الموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك.
  14. تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات الاستثمار، على أن تعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فورى.
  15. تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة أفضل إطار مؤسسي لتبعيتها.
  16. تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دوري بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار.
  17. الموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً.

وقد كلف المجلس الوزارات والجهات المعنية كل فيما يخصه بإصدار القرارات التنفيذية واستصدار ما يلزم من تشريعات، مع قيام الأمانة الفنية بعرض تقرير على المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه القادم.

الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار:

انعقد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 4 ديسمبر 2016 ، وتم استعراض الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماع الأول للمجلس ، حيث أوضحت وزيرة الاستثمار أنه تم الانتهاء من إقرار ضوابط التصرف بالمجان في الأراضي الصناعية، ومنح التراخيص الصناعية المؤقتة، والانتهاء من تجهيز كراسات الشروط الخاصة بالمدن الجديدة، وقيام لجنة استرداد أراضي الدولة بإجراء تخفيض بنسبة 35% على الطلبات التي تُقدم لتقنين أوضاع الأراضي قبل نهاية شهر ديسمبر 2016، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لبحث مشكلات المستثمرين، كما أوضحت الوزيرة أنه جار استصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ بقية القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الأول.  

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات منها مشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث أوضحت وزيرة الاستثمار أنه سيتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي مع اتحادات المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال والمعنيين بمناخ الاستثمار للأخذ في الاعتبار ملاحظاتهم ومقترحاتهم تمهيداً لعرض مشروع القانون في شكله النهائي على مجلس الوزراء.

كما ناقش المجلس مقترح تطوير الموانئ في منطقة قناة السويس، بالإضافة إلى ضوابط تخصيص الأراضي وتسهيل إجراءات المشروعات القائمة في شبه جزيرة سيناء، والخطوات التي تتم لإنشاء صندوق الاستثمارات المصري الإماراتي المشترك، والخطوات التنفيذية اللازمة لذلك. وتم خلال الاجتماع أيضاً متابعة تنفيذ برنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب العام في البورصة.

الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار:

انعقد الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 يناير ٢٠١٧، وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماع الثاني للمجلس، حيث أوضحت وزيرة الاستثمار أنه قد تم إقرار المشروع النهائي لقانون الاستثمار الجديد من جانب مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات، كان أولها مناقشة خطة الترويج المستهدفة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة خلال عام ٢٠١٧، حيث أقر المجلس خطة ترويج الاستثمار المقترحة، واستعرض الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لإنشاء شركة للترويج للاستثمار المباشر وغير المباشر محلياً ودولياً.

كما تناول الاجتماع الخريطة الاستثمارية المتكاملة لمصر، حيث عرضت وزيرة الاستثمار الخريطة التي قامت الوزارة بإعدادها، بما تتضمنه من أهداف استثمارية وفرص متاحة في مختلف القطاعات، والتي تم تقسيمها وفقاً للمناطق الجغرافية لتغطي مصر بالكامل ، وقد وجه رئيس الجمهورية بأهمية التأكد من وضع تصور استراتيجي للاستثمار في مصر يُعظم من الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة ويوفر فرص عمل جديدة، كما وجه بأن تشمل الخريطة الاستثمارية المشروعات القومية والمدن الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبرنامج الطروحات والمشاريع المشتركة مع القطاع الخاص.

   وعرض محافظ البنك المركزي التصور المقترح لإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وفقاً للتوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس، وقد وافق المجلس على التصور المقترح على أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس.

وعرضت وزيرة الاستثمار تقرير اللجنة الوزارية التي قامت بدراسة الإجراءات اللازمة للارتقاء بتصنيف مصر في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، وهما التقريران المعنيان بتصنيف مصر في مؤشرات الاستثمار العالمي. وتم خلال الاجتماع أيضاً متابعة تنفيذ برنامج الطروحات، حيث وجه رئيس الجمهورية بضرورة الإسراع في الترويج للبرنامج محلياً ودولياً والانتهاء من عملية تقييم الشركات المقرر طرحها للاكتتاب العام في إطار برنامج الطروحات.

فترة انقطاع جلسات المجلس الأعلى للاستثمار، وإعادة التشكيل:

  رغم أن المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 478 لسنة 2016 بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار قد نصت على أن يجتمع المجلس مرة كل شهرين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، الا أنه منذ الاجتماع الثالث للمجلس والذي كان في 16 يناير ٢٠١٧، لم يجتمع المجلس رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري.

 ولكن بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار والنص في مشروع القرار على أن يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة، فان هناك حاجة مُلحة وضرورية بدون أدني شك لسرعة انعقاد المجلس، وهناك آمال كبيرة على ان تكون اجتماعات المجلس بشكل دوري ومنتظم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى