قضايا وتحليلات

 مُهلة جديدة لتقديم طلبات توفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمي…الإشكاليات والدلالات

د. محمد فتحي حصّان

  تعتبر المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في جميع دول العالم، وفي مصر تمثل هذه المشروعات وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حوالي 97.6% من منشآت القطاع الخاص، كما يبلغ عدد العاملين فيها حوالي 72.3% من عدد العاملين بالقطاع الخاص، وتسهم هذه المشروعات بحوالي 37.3% من اجمالي القيمة المضافة.

     وينظم عمل تلك المشروعات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 الصادر في 13 يوليو 2020، وقد حرص المشرع في هذا القانون على ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للقطاع الرسمي من خلال منحها المُهل المناسبة لتوفيق أوضاعها ومنحها العديد من الحوافز والمزايا.

 وقد نص القانون رقم 152 لسنة 2020 على منح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها. ويكون للوزير المختص تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناء على اقتراح جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وقد نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير الماضي قرار مجلس الوزراء رقم ٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بخصوص الموافقة على مد المدة المحددة بالمادة (٧٢) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة أخرى تنتهي في 5/7/2024 بناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

علما بأن تلك المهلة هي المهلة الثانية التي تمنح لتلك المشروعات، حيث سبق بتاريخ 14/3/2022 أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٩٩١ لسنة ٢٠٢٢ بالموافقة على مد تلك المدة لمدة سنة تنتهي في ٥/ ٤/ ٢٠٢٣.

فما هو المقصود بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟، وما هي مشروعات الاقتصاد غير الرسمي؟، وما هو المقصود بتوفيـق الأوضـاع ؟، وما هي المزايا التي منحها القانون لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي لحثها على تقديم طلبات توفيق أوضاعها؟، وما هو حجم استجابة تلك المشروعات خلال المهلة الممنوحة لها؟، وما هي دلالات ذلك؟ .

المقصود بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 فإن: المشروعات المتوسطة: هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي ٥٠ مليون جنيه ولا يجاوز ٢٠٠ مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٥ ملايين جنيه ولا يجاوز ١٥ مليون جنيه. أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٣ ملايين جنيه ولا يجاوز ٥ ملايين جنيه.

والمشروعات الصغيرة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن ٥٠ مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥ ملايين جنيه. أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٣ ملايين جنيه.

والمشروعات متناهية الصغر: كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه. أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن ٥٠ ألف جنيه.

والمشروع حديث التأسيس: هو المشروع الذي لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من عامين.

توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر:

  وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فإن مشروعات الاقتصاد غير الرسمي هي: المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التي تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل، أو أي ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط، وتوفيـق الأوضـاع: هو حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت.

وقد تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بابا خاصا بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي هو (الباب السادس)، كما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون هي الأخرى بابا لتوفيق الأوضاع هو (الباب الرابع).

حيث يتولى جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويتم قبول طلبات توفيق الأوضاع طبقًا للضوابط الآتية:

ألا يشكل النشاط خطرًا جسيمًا على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

ألا يكون تحول النشاط إلى القطاع الرسمي متعارضًا مع المصلحة العامة.

أن يقدم الطلب خلال المدة المقررة قانونًا.

ويكون للترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع جميع الآثار القانونية كترخيص ملزم لجميع الجهات للتعامل مع المشروع وتقديم جميع خدماتها له وذلك لحين إصدار الترخيص النهائي، ولا يجوز إيقاف الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع أو إلغائه أو غلق المنشأة إداريًا إلا بناءً على قرار الجهاز من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهة المختصة.

وتقوم وحدات تقديم الخدمات بالجهاز فور إصدار الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع، بإخطار جهات الاختصاص بصدور ترخيص توفيق الأوضاع المؤقت للمشروع، وكذا الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع، على أن يتم استكمال باقي الموافقات والتصاريح والمستندات المطلوبة لترخيص المشروع والمعاينات اللازمة خلال مدة سريان الترخيص المؤقت لتوفيـق الأوضـاع.

وفي حالة اكتمال استيفاء المشروع لجميع الموافقات والتصاريح والمستندات المطلوبة ومتطلبات التشغيل الخاصة بتوفيق أوضاع المشروع أو بعد تقديم صاحب المشروع شهادة معتمدة بصلاحية المشروع للتشغيل والترخيص وإتمــام جميع متطلبات توفيــق الأوضـــاع من أي من مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك، تقوم وحــدات تقديم الخــدمات خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطارها باستيفاء جميع الموافقات والتصاريح بمخاطبة جهات الاختصاص ، وتلتزم جهات الاختصاص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استلام المخاطبة بموافاة الجهاز بموقف الطلب وفقًا للآتي:

موافقة الجهة المختصة على الترخيص: وفي هذه الحالة تلتزم الجهة المختصة بموافاة وحدات تقديم الخدمات بالجهاز بالترخيص النهائي للمشروع لتسليمه لصاحب المشروع أو من يمثله من خلال وحدات تقديم الخدمات.

طلب استكمال بعض الاشتراطات الضرورية وفقًا لطبيعة النشاط بناءً على معاينة موقع المشروع: وفي هذه الحالة تقوم وحدات تقديم الخدمات بدراسة رد الجهة المختصة وإخطار صاحب المشروع أو من يمثله بالاشتراطات المطلوبة.

تأجيل الموافقة على طلب الترخيص لمخالفة بعض أو كل الاشتراطات الخاصة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل مع إمكانية تعديل قرار التأجيل في حالة إزالة المخالفة: وفي هذه الحالة تقوم وحدات تقديم الخدمات بدراسة رد الجهة المختصة وإخطار صاحب المشروع أو من يمثله بإزالة أسباب الرفض مع منحه المدة الزمنية اللازمة لذلك.

رفض نهائي لطلب الترخيص لمخالفة بعض أو كل الاشتراطات الخاصة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل واستحالة استيفائها مستقبلاً: وفي هذه الحالة تقوم وحدات تقديم الخدمات بإخطار صاحب المشروع أو من يمثله برفض الطلب نهائيًا.

المزايا التي منحها القانون لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي لتقديم طلبات توفيق أوضاعها:

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 الكثير من المزايا والحوافز لحث مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على توفيق أوضاعها ، بداية من تخصيص العقارات ، فوفقا لهذا القانون فإن لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا للمعايير التي يحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع، أو التأجير ، أو التأجير المنتهي بالتملك ، أو بيع حق الانتفاع ، أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع ، وذلك علي الأخص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلي أماكن أخري . ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه. إذا لم يوفق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك، كان للجهة صاحبة الولاية، بعد موافقة الجهاز، فسخ عقود التخصيص.

كذلك هناك حوافز ضريبية حيث تُعفي مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري. كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات. وتحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (٢%) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية. كما تعفي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، كما يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.

ولا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب. وتوقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمي بشأن الجرائم الواردة في التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادر فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت. واستثناء من أحكام المادة (١٦) من قانون الإجراءات الجنائية، لا تنقضي الدعاوى والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير.

كما يتم الاستفادة بضريبة قطعية مبسطة وفقا لحجم الأعمال وذلك على النحو التالي:

كما يجوز منح المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي والتي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها أي من الحوافز غير الضريبية التالية:

رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير.

تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.

رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

رد قيمة الاشتراك في المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا.

كما يجوز لأغراض تنمية تلك المشروعات ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية، وذلك في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهـذا الغرض، وبما لا يجـاوز ثلاثة مـن عشـرة في الألف (٠.٣) من الناتج المحلى الإجمالي وبحد أدنى ١.٥ مليار جنيه سنويا.

كما يتمتع أصحاب المشروعات في القطاع غير الرسمي، بعد حصولهم على الترخيص المؤقت، بعدد من الخدمات المالية والفنية منها :

برامج تدريبية فنية متخصصة لأصحاب المشروعات والعاملين بها لتطوير قدراتهم الإدارية والانتاجية.

تمويل ميسر يقدمه جهاز تنمية المشروعات ومختلف المؤسسات التمويلية لكافة أنواع المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والمهنية…

المساعدة في تسويق منتجاتهم عن طريق المشاركة في المعارض التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات ومختلف أجهزة الدولة.

تخصيص الوزارات والأجهزة التابعة لها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية نسبة لا تقل عن 20 % للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن 20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تقديم خدمات أو دراسات استشارية أو مقاولات.

حجم استجابة المشروعات خلال المهلة الممنوحة لها ودلالات ذلك:

بالرغم من كل تلك المزايا والحوافز التي منحها القانون لمشروعات القطاع غير الرسمي لحثها على توفيق أوضاعها وتشغيل المشروع بشكل رسمي مُعترف به من أجهزة الدولة، الا أن النتيجة جاءت مخيبة للآمال وعكس التوقعات التي كانت تراهن على أن منح الحوافز والاعفاءات الضريبية كفيل بدمج تلك المشروعات بالقطاع الرسمي للدولة ، فوفقا لما ذكره عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية سابقا فإنه قد تقدم لتوفيق الأوضاع عشرة آلاف مشروع فقط من حوالي ٢ مليون مشروع غير رسمي، ومن انضم بالفعل لمنظومة المحاسبة بنظام المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يتجاوز ٧٠٠٠ ممول من بين أكثر من عشرة ملايين ممول مسجلين لدي مصلحة الضرائب.

  وفي النهاية نصل إلى الإجابة على التساؤل الرئيس لهذا العرض بعد أن تبين بالأرقام ضعف الاقبال على توفيق الأوضاع ، وهو ما هي دلالة عدم استجابة أغلبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير لنداءات الدولة لتوفيق أوضاعها والانضمام للقطاع الرسمي بالرغم من المزايا الكثيرة التي قدمتها الدولة ؟، بأن نؤكد أن دلالة ذلك أن القانون لم يحقق هدفه الرئيسي بدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة حتى الآن ، وأنه كان هناك تضخيم لدور الحوافز والاعفاءات في جذب مشروعات القطاع غير الرسمي وأن الواقع يثبت عكس ذلك حيث لم تعد الحوافز والاعفاءات وحدها تكفي لتحقيق ذلك ، ومن ثم فقد أصبح هناك ضرورة للنزول لأصحاب تلك المشروعات في مواقع عملهم للكشف عن أسباب هذا الاحجام عن توفيق الأوضاع رغم منح الكثير من الحوافز والاعفاءات، ولتوعيتهم بأهمية التحول للعمل بالقطاع الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات الواردة بالقانون ، وأن في ذلك مكسب لهم وأنه ليس هناك مجال للإضرار بهم ، مع ضرورة الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في هذا المجال حتى لا يتحول القانون الى مجرد حبر على ورق  .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى